ننشر شروط ممارسة نشاط التمويل العقارى الجديدة

التمويل العقاري
التمويل العقاري

شروط ممارسة نشاط التمويل العقاري.. وضع قانون التمويل العقارى، عدة شروط جديدة لممارسة نشاط التمويل العقاري، والزم القانون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط العقاري العمل في شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

شروط ممارسة نشاط التمويل العقاري

ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى يكون وفقًا لأحكام المواد الـ 3 و4 وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولا تسري أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيًا كانت نسبة رأس المال غير المصرى فيما عدا نصى المادتين الثالثة النقطة 3 و4 من القانون المشار إليه.

طلب الترخيص للتمويل العقاري يقدم للجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.


وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه، وبعد ذلك الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.


حالات رفض الترخيص من الجهة الإدارية

أما عن حالات رفض الترخيص من الجهة الإدارية، فلا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:

-عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

-صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره


عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.

أقرا أيضًا:

بسبب أزمة الدولار هل لازال الاستثمار العقاري ملاذ آمن في مصر؟

وزارة العمل تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة: فعاليات تُعزز السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات

تم نسخ الرابط