لها 4 حالات.. ماذا تعرف عن «الكلالة» وحكمها الشرعي؟
ورد في القرآن الكريم لفظ "الكلالة" والتي ذكرت في سورة النساء في قول الله عز وجل "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (١٧٦-النساء).
أشار الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق أنه كما اشتملت سورة النساء في مطلعها على أحكام الأسرة والزواج والمواريث، فقد اختتمت أيضا بهذه الآية الكريمة التي تتعلق ببعض أحكام المواريث و منها الكلالة، وقد أورد المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة عدة أقوال، أقواها ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتاني، وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب علي وضوءه، فأفقت، فقلت: يا رسول! الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء، حتى نزلت آية المواريث".
وتابع في حلقة من برنامج (مع القرآن الكريم) بإذاعة القرآن الكريم، أن الآية الكريمة أوضحت كيفية توزيع ميراث الكلالة وهو من مات وليس له ولد، لافتا أن معني الآية الكريمة "أن الله عز وجل يفتيكم في حكم ما سألتم فاسمعوا؛ فالمواريث من الأمور التي تكفل الله سبحانه وتعالى بتقسيمها، فلا يصح لأحد أن يخالف ما قضى به الحكيم العليم بشأن خلقه، وهو وحده الخبير بمصالح عباده، وهو سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من آبائهم وأمهاتهم".
وأوضح أن الآية "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ"، هي كلام مستأنف للإجابة عن سؤال سئل للنبي صلي الله عليه وسلم في شأن ميراث الكلالة، والمعني قل لأصحابك يا محمد إن الله سبحانه وتعالى وحده يفتيكم أن "إذا مات إنسان ولم يترك ولدا (ذكرا كان أو أنثى)، أو والدا ( أب أو أم)، وترك أختا شقيقة، فإن لأخته نصف ما ترك والباقي للعصب، وإن لم يترك عصبا ورثت الأخت جميع الميراث، وهناك صورة أخرى وهي إذا ماتت الأخت قبل أخيها ولم تترك ولدا-ذكرا كان أو أنثى- أو أبا، أو أما، ورث أخوها أموالها.
و أوضح أن هناك صورة أخرى للكلالة، حيث يقول ألله عز وجل "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"، أي "إن كان يرث الكلالة اثنتان فإنهما ترثان ثلثا ما ترك، أما الصورة الرابعة للكلالة كما في الآية الكريمة "وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، أي "إذا كان الورثة رجالا وإناثا، تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، ومجملا فالآية الكريمة على هذا النحو ذكرت أربعة حالات للكلالة.
وأكد أهمية العمل بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لكي تتنزل علينا المغفرة والرحمات والخيرات.