هل تجب الزكاة على ذهب المرأة إذا بلغ النصاب؟.. مستشار المفتي يُجيب

الذهب
الذهب

تحت عنوان"دقيقة فقهية"، نشر الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، سؤال ورد إليه يقول: سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج عند الزواج، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن. فما الحكم ؟
وأجاب "عاشور"على السؤال عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بالأتي:
أولًا : اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما ، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١ ، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري .
ثانيًا : اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا ؛ هل تجب فيه الزكاة ؟ :
فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك .
وذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
والخلاصة : أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة ؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ - أي لا ينمو - وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها ، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار ، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.
أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه .
والله أعلم

تم نسخ الرابط