هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟ .. الأزهر يجيب
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال لأحد المتابعين "هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟" أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة ولأحاديث خاصة بالحُليِّ منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار؟" قالتا: لا.. قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" (رواه الترمذي).
ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلينا أَسْوِرَة من ذهب فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا.. قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا أو ما شاء الله .. قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا].
وأكد الأزهر أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه ولهم أدلة على ذلك منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا.. فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه نحوًا من خمسين ألفًا وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.