هل تخرج الزكاة عن أصل المال المودع بالبنك أم أرباحه؟.. الإفتاء ترد

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية، سؤال ورد إليها يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟
وأجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، على النحو التالي:

الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج العُشْر من أرباح المال المودَع بالبنك، وذلك كلما أخذ الربح أوَّلًا بأوَّل، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تم نسخ الرابط