هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال ؟ .. الإفتاء تجيب
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية نصه "هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال ؟".
ورد عبدالسميع قائلًا: إن هذه الأموال لا يصلح أن تكون من زكاة المال لأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أنت ومالك لأبيك" فلا يجوز للإنسان ان يخرج ماله لأبيه وبالتالى لو أن أباه احتاج لأمر ما فيجب على ابنه أن يصرف عليه.
وأشار قائلًا: من اعتقد أنه أخرج مالا على أبيه وأمه زكاة فهو بذلك لم يخرج زكاة ماله لأنه أنفق ماله عليهم فيجب عليه ان يخرج زكاة ماله فلا يجوز أن تعتبر الأموال التى تدفعها للوالدين انها زكاة لأنها ليست زكاة ولأن الله عز وجل أوجب عليك ان تنفق عليهم.
وتابع: "كل ما وجب النفقة عليه لا يصلح أن نخرج عليه زكاة".