تعرف على حكم الشرع فى شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها
قال الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
وأضاف عبد السميع رداً على سؤال: " ما حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟:" أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بإذا ما كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.
وتابع عبد السميع عبر فيديو البث المباشر لـ دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا ليصرف منه على متطلبات حياته وجب عليه إخراج عشر العائد فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه وإذا كان 10000 يخرج 1000.
و قال عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك يقوم بتمويل مشروعات البنك وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.