هل يجوز إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة؟
تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤال يقول:" ما حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة؟.
وجاء رد لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع بالفيسبوك على النحو التالي: لقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" ، فإذا تحققت صفة من هذه الصفات في شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه ، كأن يكون أصلا للمزكي كأن يكون أبا أو أما أو يكون فرعا للمزكي كالابن والبنت وابن الابن ومن واقعة السؤال يتبين أنه لا مانع شرعا من إعطاء جزء من زكاة مال السائل إلى أم زوجته ما دامت فقيرة أو مسكينة.