ما حكم من نوى صيام تطوع ثم أفطر؟
" نويت صيام يوم في شوال وأفطرت فهل يعتبر ذلك إثماً ؟".. رسالة وردت إلى (بريد الإسلام) عبر إذاعة القرآن الكريم.
وأجاب الدكتور صبرى عبد الرؤوف أستاذ بجامعة الازهر قائلاً، إنه لا خلاف بين الفقهاء أن صيام ستة من شوال سنة مؤكدة لأن رسول الله صامهم ورغب فى صيامهم إلا أن الفطر لمن نوى صوم يوم في شوال أو غيره ثم أفطر فهذا مسألة اختلف الفقهاء فيها .
وقال إن المالكية والحنفية يرون أن من نوى صيام يوماً تطوعاً فعليه أن يستمر فى صومه ولا يجوز الفطر حيث وجب عليه إتمام الصوم وهؤلاء استندوا بما جاء فى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليَطعم.
وهذا معناه أن الفطر لو كان جائزاُ لكان الأولى للصائم أن يفطر.
وذكر أن الشافعية والحنابلة قالوا بعدم وجوب صوم التطوع وهذا معناه أنه يجوز لمن صام تطوعاً فى شهر شوال وغيره أن يفطر ولا حرج عليه وأستند هؤلاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم صوم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإذا أفطر فلا يضره، وينظر ما هو الأصلح له، إذا كان الأصلح له أن يفطر أفطر، وهذا يدل دلالة واضحة أن المتطوع له أن يتم صومة أو يفطر ولا حرج عليه لأن ذلك من باب التطوع وفى هذه الحالة لا إثم من الإفطار والأفضل أن يتم الصوم لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم)