أستاذ فقه يوضح أحكام الصيام خلال فترة الحيض والنفاس
قال الدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يجوز للحائض والنفساء الصيام لا فرضا ولا نفلا، وأنها إذا صامت فإن صومها لا يكون صحيحا، مضيفا أن فترة النفاس تختلف من حالة إلى أخرى، وأن أقلها وقت الولادة وأكثرها ستين يوما، أما فترة الحيض فأقصاها خمسة عشر يوما، فتغتسل المرأة بعد انتهاء الفترة المحددة للحيض أو النفاس، وتصلي وتصوم، وما زاد بعدها فهو استحاضة فتغسل الدم وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمِّ حبيبة رضي الله عنها عندما كانت تستحاض: "امكُثي قدرَ ما كانت تحبسُك حيضتُك، ثُمَّ اغتسلي وصلِّي".
وأضاف"عبد الرءوف" خلال حلقة من برنامج (موسوعة الفقه الإسلامي) عبر إذاعة القرآن الكريم، أن الفقهاء اتفقوا على وجوب القضاء لما أفطرت الحائض والنساء في شهر رمضان، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها (كان يُصِيبنا ذلك، فنُؤمَر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، لافتا أن ذلك من تيسير الشريعة الإسلامية لأن قضاء أيام الصيام عن أيام النفاس والحيض والتي لا تتكرر فهي أقل مشقة من قضاء الصلوات التي تتكرر.
وتابع أنه إذا انقطع الدم قبل الفجر وجب على الحائض والنفساء الصيام حتى وإن لم تغتسل، لأن الصيام لا يشترط له الغسل، لافتا أن الاغتسال يكون بعد رؤية القصة البيضاء.