انقطع الدم قبل الأربعين.. هل يجوز الصيام للنفساء ؟

الموجز

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال، يقول:"لقد وضعت حملى في رمضان وانقطع الدم فهل يجب على أن أنتظر حتى تنتهى الـ40 يومًا أم يجب عليَّ أن أصوم؟".

وأجابت الواعظة عائشة عمرو، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن السؤال قائلة: إن النفاس يُعد مانعًا من موانع الصيام، فإذا زال هذا المانع وجب على المرأة الاغتسال والصلاة والصيام.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: أنه يجب على النفساء قضاء الأيام التى أفطرتها فى رمضان بعد انتهائه متى تيسر لها ذلك، لقوله تعالى “فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر”.

وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد أربعين يوما لم يأتها الطهر, فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها وهي الأربعين، فهل تغتسل وتصلي إذا لم تر الدم، وإذا انقطع عنها أياما ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته، هل تقضيه أم لا؟

(فأجاب): بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء - بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية - وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وجاز للزوج أن يطأها، سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لا.

وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض، وزمن الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن فاتتها.

تم نسخ الرابط