يبطل الصوم.. «البحوث الإسلامية» يوضح فرق بين قضاء صيام الفرض والنوافل
"هل يجوز إذا استيقظتُ متأخرة أن أنوي الصيام قضاءً مما عليَّ من صيام رمضان؟".. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.
وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، قائلة إنه لا يصح صوم يوم عن قضاء رمضان دون تبييت النية قبل الفجر، كما يلزم لأدائه؛ لأن القضاء له حكم الأداء، وهكذا كل صيام فريضة.
واستندت لجنة الفتوى إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أخرجه النسائيُّ، وفي روايةٍ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رواه الخمسة.
وأوضحت اللجنة في بيان فتواها أن هذا الحكم بخلاف صيام النوافل؛ فإنه لا يجب فيه تبييت النية؛ لما ثبت عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِيَ الله عنها، قال: "دخَل عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يَومٍ، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإنِّي إذًا صائِمٌ". أخرجه مسلم.
واستشهدت لجنة الفتوى بقول الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: "ويجب في الصوم نية جازمة معينة كالصلاة، ولخبر: "إنما الأعمال بالنيات" ومعيِّنة بكسر الياء لأنها تُعيِّن الصوم، وبفتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ولو نذرا أو قضاء أو كفارة لخبر: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة".