ما حكم إخراج زكاة المال على روح المتوفي؟.. البحوث الإسلامية يٌجيب

الموجز

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، يقول:"هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق أو قريب؟.

وأجابت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع على السؤال قائلة، إن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها، بقوله سبحانه وتعالى "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

حكم إخراج الزكاة للأقارب

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقى سؤالا سابقا: هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأقارب قسمان:

الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.

والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

وأشارت لجنة الفتوى إلى اتفاق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

تم نسخ الرابط