هل تجب الزكاة على ذهب الشبكة ؟ .. الإفتاء تجيب

الموجز

أجاب الدكتور محمد شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: "هل تجب الزكاة على ذهب الشبكة لو بلغ النصاب.. وهل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب ميسوري الحال؟".

قال "شلبى" ردا على السؤال: أولا الشبكة من حلي المرأة الذى لا زكاة فيه، فذهب الشبكة وسائر مصوغات المرأة التى تأتيها بغرض التحلى لا زكاة فيها حتى وإن لم ترتديهم، لأن الغرض هو الزينة، وهذا رأى جمهور الفقهاء.

وأضاف "شلبى": بعيدا عن الذهب إذا كنا نمتلك مبلغا من المال بلغ النصاب "قيمة 85 جرام ذهب عيار 21" ومر عليه عام هجري كامل، فيجوز إخراج الزكاة فيه للأقارب الفقراء، أما الأقارب ميسورى الحال لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

تم نسخ الرابط