مستشار المفتي يوضح حكم إعطاء الزكاة من الوالدين إلى الأبناء والعكس

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي

يواصل الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيح الأحكام الفقهية فيما يرد إليه من أسئلة شرعية.

وتحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر" عاشور" عبر صفحته الرسمية علي موقع الفيسبوك، سؤال يقول : "ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس؟"

وفي إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .

والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .

والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

ثانيًا : إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».

لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :

الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .

والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.

والله أعلم

تم نسخ الرابط