ما حكم الزكاة في أموال القصر التي بلغت النصاب؟
نشرت صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، سؤال ورد إليها يقول: ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟".
وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .
وأشارت الى أنه بالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .
ووتابعت لجنة الفتوى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.