يسمى بوقت الكراهة.. هل يجوز قضاء الصلوات الفائته بعد صلاة العصر؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أى وقت ولا تسقط إلا بالقضاء وهذا بإجماع العلماء.
وتابع عبد السميع في إجابته عن سؤال نشرته الإفتاء عبر موقعها علي اليوتيوب يقول:"هل يجوز صلاة القضاء بعد صلاة العصر؟" ، أنه رغم أن هذا الوقت يسمى بوقت الكراهة والذي لا يستحب الصلاة فيه ولكن الكراهة هنا تكون للنوافل المطلقة وليست لقضاء الفرائض، واستشهد فضيلته بالحديث الذى أخرجه أحمد والذي قال فيه: عن أم سلمةَ رضي الله عنها قالت: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العصرَ، ثم دخل بيتي فصلَّى ركعتين، فسألتُه، فقال: (شُغِلت عن ركعتينِ بعد الظهر فصلَّيتُها الآن).
وأوضح فضيلته أن جميع الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاتي الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة، وقد ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.