بعد نفي الحكومة إلغاؤه .. ننشر شروط الحصول على معاش المطلقة وحالات الحرمان منه
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة ما تردد حول إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزيرة التضامن نيفين القباج، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي نفت أن يكون هناك قطع لمعاش المرأة المطلقة، مؤكدة أنه منذ زمن بعيد ويتم العمل بهذا المبدأ بعيدا عن أي قرارات.
ونرصد فى هذا التقرير شروط حصول المطلقة على معاش وكيفية الحصول عليه بالإضافة إلى حالات الحرمان منه:
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد - الذي أصدره البرلمان السابق وصدق عليه الرئيس السيسي وتم تطبيقه مطلع العام الماضي - في المادة (107) على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:
1- ترمل البنت أو الأخت
2- طلاق البنت أو الأخت
3- عجز الابن أو الأخ عن الكسب
وبعد استيفاء الشروط السابقة، تتقدم المطلقة لأقرب وحدة للشئون الاجتماعية للحصول على الخدمة واستمارة (1) ضمان مرفقا بها ما يلى:
1- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة عليها وأولادها.
2- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.
3-بطاقة شخصية أو عائلية أو أى مستند لإثبات المشخصة.
4- شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمى منها.
5- إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو الجامعات.
6- قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
7- مستند رسمى يثبت أن سن المطلقة يقل عن 65 سنة أو شهادة رسمية طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند.
8- مستند رسمى بالحكم القضائى بالنفقة أن وجد وبيان عدم كفايته مرفق بالبحث الاجتماعى للمطلقة لبيان أحقيتها للمعاش.
و تقتصر حالات حرمان الابنة من المعاش على حالتين فقط، هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة - تحمل رقما تأمينيا - تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
بخلاف معاش قانون التأمينات، تستحق المطلقة مساعدة تكافل وكرامة، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
كما يمكن للمطلقة الحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية، في حالة اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة، فإنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء، وبحد أقصى 500 جنيه شهريًا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.