أبرزها 5 أيام محرمة .. على جمعة يوضح أمور هامة حول الصيام
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يستحب للشخص أن يتقرب إلى الله بصيام أيام أخر غير شهر رمضان تطوعا، فيسن له صوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة، وعاشوراء، وتاسوعاء، وهما تاسع المحرم وعاشره، وأيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر وتالياه، وستة من شوال ويوم الاثنين والخميس.
وأوضح "جمعة" خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن هناك خمسة أيام يحرم علي المسلم صومها وهي كالتالي:
1- العيدان : وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى.
2- أيام التشريق : وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر.
3- ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه، كأن يوافق عادة له في تطوعه، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إلا لم ير الهلال ليلتها مع الصحو أو تحدث برؤيته ولم يعلم عدل رآه لو شهد برؤيته صبيان أو عبيدا أو فسقة.
وأشار المفتي السابق إلى أنه يتعلق بأحكام الصوم أحكام خاصة للقضاء والكفارة، وذلك لمن أفطر عمدًا أو لعذر، وهو ما يتضح على النحو التالي :
1- من وطئ عمدا في الفرج في نهار رمضان : وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم، فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة (وقد زالت الرقاب بعد تحرر العبيد بموجب اتفاق عالمي) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما، فإطعام ستين مسكينًا أو فقيرًا لكل مسكين مد أي مما يجزئ في صدقة الفطر، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها.
2- الشيخ الهرم : والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، إذا عجز كل منهم عن الصوم بحيث تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة يفطر، ويطعم عن كل يوم مدا، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان ويجوز بعد فجر كل يوم.
3- الحامل والمرضع : إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا ووجب عليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة أيضًا، والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالبغدادي وبالكيل المصري نصف قدح.
4- المريض والمسافر سفرًا طويلا مباحًا إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان، وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية، وإلا فعليه النية ليلاً فإن عادت الحمى واحتاج الفطر أفطر.
5- من مات وعليه صوم : ما فت من أيام رمضان بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه حتى مات فلا أثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك له بالفدية، وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أُطْعِم عنه أي أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مد طعام، وهو القول الجديد والقديم لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أيضًا أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك.