قتلوها من أجل 85 جنيه .. ننشر حيثيات حكم الإعدام على المتهمين بقتل «فتاة المعادى»
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، حيثيات حكمها بإعدام المتهمين الأول والثانى بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة المعادى"، كما برأت المحكمة المتهم الثالث بالقضية.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهمين صدما المجنى عليها "مريم"، عمدًا متعمدين بقوة بإحدى السيارات المرابطة على إحدى جانبى الطريق، فاختل توازنها وتم سحلها أرضًا متعمدين، حتى تمكن المتهم الثانى من انتزاع الحقيبة، ودهسها أسفل عجلات السيارة دون رحمة، وفاضت روحها إلى بارئها وتمكنا بالفرار بالمسروقات، مرتكبين جرمهم الأثم مقابل حفنة قليلة من المال لم تتجاوز خمسة وثمانون جنيها، تناولا بها وجبة طعام.
وأقر المتهمان بكيفية ارتكاب جريمتهما، وسرقة المجنى عليها، وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة الجسيمة بالرأس، وكسور فى عظام الجمجمة وكدمات بسطح المخ، أدى للضغط على مراكز الحيوية والوفاة، وأثبتت الأدلة الجنائية أن السلاح النارى والذخيرة المضبوطين صالحين للاستعمال، كما أثبت تقرير المعمل الكميائى أن المتهم الأول وليد عبد الرحمن متعاطى لمخدر الحشيش.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة فى التحقيقات، والتى تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجنى عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك فى تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.