”البحوث الإسلامية» يكشف حالة واحدة توزع فيها التركة بالتساوي بين الذكور والإناث.. تعرف عليها
أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الوَرَثة، أو مَنْ لهم الحق في تَرِكة الميت، لِيُبْطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرِّجال دون النِّساء، والكِبَار دون الصِّغار، وغير ذلك من أمورٍ فيها كثير من الظلم والجور، فحدَّد لكل مُسْتَحق في التَّرِكَة حقَّهُ، قال عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } [النساء: 11]، ومن الأسئلة الحائرة لدى المواطنين في مسألة الميراث هو كيفية تحديد نصيب الأقارب في التركة من الناحية الشرعية.
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول:أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله.. فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟".
وجاء رد لجنة الفتوى بالمجمع بالأتي:
الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12]
وعليه: فإنه إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي- هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب؛ وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" (الاختيار لتعليل المختار (5/ 80) ومن فقه الشافعية قال إمام الحرمين: " ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث". (نهاية المطلب في دراية المذهب (11/ 323)