هل يجوز إلزام الوالد بتحمل تكاليف زواج الابن؟.. البحوث الإسلامية ترد
نشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤال ورد إليه يقول صاحبه "تخرج ولدي وبدأ في العمل بنشاط؛ إلا أنه لا يستطيع توفير تكاليف الزواج من هذا الراتب، وأنا حالتي متيسرة ولله الحمد، لكنني راغب في أن يعتمد على نفسه، فهل يجب عليّ تزويجه كما يزعم؟ أرجو الإفادة".
وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع عبر صفحته الرسمية علي "الفيسبوك" قائلة، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الوالد غير ملزم بتحمل تكاليف زواج ابنه، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: (لا يلزم الأب إعفاف الابن). بل هو أمر مندوب إليه عندهم، لاسيما إذا كان الأب موسرًا، ويدل على عدم الوجوب على الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل استطاعة الزواج لمن أراد الزواج استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم.)
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنيّا مستطيعًا والابن فقيرا لا يستطيع الزواج؛ حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك على مذهب الحنابلة، وقد استدلوا بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة / ۲۳۳. جاء في المغني لابن قدامة: "قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كان عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.. لأنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه".
وتابعت: ننصح السائل بمعاونة ولده في تكاليف الزواج وإعفافه على سبيل الندب، لاسيما مع استطاعته وعجز ولده، مع التزام الوسط في بذله من غير إسراف أوتقتير.