لكونه مسكراً.. هل يجوز الصلاة في مسجد معقم بالكحول؟
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول:"ما حكم الصلاة في مسجد معقم بالكحول؟".
وقال مركز الأزهر إنَّ الكُحول مُركَّب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH).
وأضاف أنه ليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.
وأوضح: أما الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر».. والمُختار: «أنَّه طاهر؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها».
من جهتها، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن أسئلة وردت إليها حول الحكم الشرعي لاستخدام الكحول في التعقيم والتطهير، وما إذا كان ينقض الوضوء أم لا.
وقالت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «المختار للفتوى أن الكحول المعد للاستخدامات المباحة مثل التعقيم أو العطور هو طاهر وليس بنجس، كما هو مذهب السادة الحنفية، والمقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا».
وأوضحت أن «التنجيس حكم شرعي لابد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، وبناءً على ذلك يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو مُعد للتنظيف والتطهر، ومن ثم يكون استعماله جائز شرعًا في الأغراض المبينة، إلا في حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا».