هل تجب الزكاة علي الزرع أو الثمر إذا تلف؟.. البحوث الإسلامية ترد
قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، إنَّ الخارج من الأرض من حَبٍّ، أو ثمر، ونحوهما، إذا كان من نوع ما تجب فيه الزَّكاة، واستوى حبُّه، أو ثمرُه، وبلغ النِّصاب وجبت فيه الزَّكاة عند الحصاد؛ لقوله تعالى: (وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ) ، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر».
جاء ذلك في رد لجنة الفتوى على سؤال ورد إليها، يقول:"ما الحكم لو تلف الزَّرع أو الثَّمر ونحوهما قبل إخراج الزَّكاة منه؟".
وأوضحت اللجنة في ردها عبر الصفحة الرسمية للمجمع بالفيسبوك، أن تلف الزَّرع أو الثَّمر ونحوهما ممَّا تجب فيه الزَّكاة قبل إخراج الزَّكاة بغير تعدٍّ من المالك كهطول أمطار، أو بآفة مفسدة له؛ فإنَّ الزَّكاة تسقط عن المالك لها، فإن تلف البعض، وبقي ما يبلغ النِّصاب زَكَّاهُ المالك لها، وإلَّا فلا. والله أعلم.