هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب
ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية عبرموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤال مفاده هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟
وأجابت دارالإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.