لا تجوز منه الصدقة.. كيف تتصرف في المال الحرام بعد التوبة؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله قد نَهانا عن أكل الحرام، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بالمال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.
وشددت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال ورد إليها يقول:"لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد أن يتوبَ إلى الله فكيف يتصرّف في هذا المال؟،علي أن المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، وذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.
وفي ذات السياق، قالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه:« ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.
وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".
وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».
وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.
واختتمت أن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.