تعرف على عقوبات عدم الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال والمقاهى
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، مواصلة قطاع التفتيش بالوزارة ولجان مخصصة في جميع المحافظات عمل حملات التوعية للمحال العامة والمقاهى والكافيهات والورش بالقرار الوزارى الخاص بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات تمهيدا لبداية التطبيق الثلاثاء 1 ديسمبر.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن القانون نص على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والتي تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بدأت منذ صدور القرار حملات توعية من خلال وسائل الإعلام ومرور لجان خاصة في المحليات بجميع المحافظات على المحال التجارية والمولات والمقاهى للتوعية بالمواعيد الجديدة وبداية تطبيقها.
وتبدأ المحافظات الثلاثاء 1 ديسمبر تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.
ووفقاً للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفاً" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".
فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.
مواعيد غلق محال الفاكهة والبقالة
وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .
ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.