بالأرقام .. تعرف على رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

تناقش الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بعد أن قدمت اللجنة الخاصة بإعدادها تقريرها.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ما يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت والمميزات التي يحصلون عليها بموجب عضويتهم بالشيوخ.

ونصت المادة 284 على: تعفي أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

ونصت المادة 285 على: يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

كما نصت المادة 286 على: يكون لمجلس الشيوخ نادٍ اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر.

ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة النادي والخدمات التي يقدمها.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة ، ونأمل أن تنتهي مناقشتها فى الجلسة العامة.

وأشار "إسماعيل " إلى أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مادة وتم اخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

وقال الأمين العام ، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي حذف المادة ،مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبي فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .

وأشار إسماعيل، إلي مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية و الاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.

وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

تم نسخ الرابط