تعرف على حكم إخراج زكاة المال لبناء المساجد

الموجز

أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن إخراج الزكاة يكون للإنسان وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

وأضاف أنه لا يجوز إخراج زكاة المال للبنيان اى لبناء مسجد أو ترميم مقابر فهذا كله لا يجوز وعليه فسيجب علي الفاعل إخراج الزكاة مرة أخرى لأنها لم تخرج الى مصرفها الشرعي.

و قال الدكتورعمرو الورداني أمين الفتوى بدارالإفتاء أنه يجوزإسقاط الدين واحتسابه من زكاة المال إذا تعثر الشخص المدين في السداد .

وأضاف أمين الفتوى ان إسقاط الدين عن هذا الشخص واحتسابه من زكاة المال يتحقق بأن يكون هذا الشخص بالفعل فقير ولا يستطيع سداد ما عليه.

تم نسخ الرابط