الإفتاء : صلاة النافة وقت الصلاة المكتوبة ”مكروه”
ورد إلي دار الإفتاء المصرية سؤال، مفاده:" ما الحكم الشرعي لأداء صلاة النافلة في وقت الصلاة المكتوبة؟"
وقالت الإفتاء في إجابتها علي السؤال: إن الله فرض الصلوات الخمس وفضلها على غيرها من النوافل والسنن التي من جنسها، بل وفضلها على سائر العبادات، وجعلها عماد الدين، يروي البيهقي في الشُّعَبِ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلاة عماد الدين"، وأن أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله الفريضة ثم النافلة.
واستدلت الدار خلال الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك " بما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث القدسي عن رب العزة: "ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه".
وأضافت الإفتاء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، فإذا أقيمت الصلاة فيكره له أن يَشْرَعَ في صلاة نافلة؛ لما ورد أيضًا من حديثٍ رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة -رضي الله عنه- قال: "أنه مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أَحَطْنَا، نقول: ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا".
وروى ابن حِبَّان وابن خزيمة عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "أقيمت صلاة الصبح فقمت لأصلي الركعتين، فأخذ بيدي النبي -صلى اللّه عليه وسلم- وقال: أتصلي الصبح أربعًا".
وروى مسلم من حديث عبد اللّه بن سرجس -رضي الله عنه- قال: "دخل رجل المسجد ورسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- فلما سلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت: بصلاتك وحدك، أَم بصلاتك معنا؟".
وخلصت الدار في نهاية الفتوي إلي القول أن الأحاديث السابقة وإجماع الفقهاء تدلل على كراهية الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة.