ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد؟ إليك الإجابة

دار الافتاء
دار الافتاء

حكم طلاق التهديد.. أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد، مؤكدًا أن الحلف بالطلاق في الأصل؛ هو خلاف للشرع الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق».

وقال «عبد السميع»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد؟"، إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ» (رواه مسلم).

وأضاف أن الذي يكثر من الحلف بالطلاق؛ كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع في، مشيرًا إلى أن الذي يحلف بالطلاق لو كان لا يرتكب محرمًا؛ فإنه يكون قريبًا من الوقوع فيه، ناصحًا السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.

تم نسخ الرابط