تفاصيل حكم قضائي يحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الإجتماعي
حصل مواطن على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بأن الدولة لم تطعن على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى انتصرت فيه المحكمة لابن الفلاح على ابن مسئول كبير بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق ابن الفلاح، وبموجب شهادة المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الجهة الإدارية على حكم القضاء الإدارى فإنه يصبح نهائيا وباتا.
ودائما يؤكد القضاء المصرى العريق في أحكامه أن رسالته تحقيق العدل وأن المواطنين لدى القانون سواء لا فرق بينهم بسبب الأصل أو المستوى الاجتماعى كإحدى صور التمييز التى حظرها الدستور الذى حظر جميع أشكال التمييز، فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون تمييز، على أن مثل المبدئين المتمثلان في المساواة وعدم التمييز جزءًا من أسس سيادة القانون.
وقد عرضت القضية على القضاء لابن مسئول كبير بالشركة القابضة للمياه استنثى نجله للقبول بمدرسة تتبع الشركة بمحافظة البحيرة دون ابن فلاح متفوقا عليه في مجموع الدرجات، بل وأرسل المسئول الكبير خطابا للمدرسة يضمن تعيين ابنه بوظيفة بعد تخرجه فورا، وذلك قبل أن يلتحق بالمدرسة أصلا، فما كان من الفلاح البسيط سوى اللجوء للقاضى كى ينصف نجله من هذا التمييز والتفضيل لابن المسئول على ابن الفلاح.
وكانت المواجهة بشأن التمييز والتفضيل لصالح ابن المسئول الكبير على ابن الفلاح البسيط سجلتها عدسة الزمن أمام قاضٍ مصري شق طريقه إلى واحد من أروع مواقف رد المظالم لابن المزارع، فأصدر القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا بإلغاء قرار قبول ابن مسئول كبير بشركة مياه الشرب بمدرسة ثانوية فنية بدلا من ابن فلاح بسيط مجموعه يفوق ابن المسئول وإلغاء ضمان وظيفة لابن المسئول بالشركة بعد تخرجه على نحو ما ثبت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لإدارة المدرسة والذي أبطله القاضي باعتبارها جريمة دستورية، وأمر القاضي المصري بقبول ابن الفلاح البسيط بالمدرسة لتفوقه على ابن المسئول الكبير.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب أحمد، نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على كامل شلضم، نجل مسئول بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة إن الدستور الزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وإن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وعهد الدستور إلى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب أمام أى فساد أو استبداد وعلاجا لجراح الماضى المنكوء ورفعا للظلم عن الشعب الذى عانى طويلا، وهو ما ناشدت معه المحكمة الدولة عام 2015 سرعة الانتهاء من إنشاء تلك المفوضية للقضاء على جميع أشكال التمييز الاَثم الذى الذى وصل حد التصريح كتابة من مسئول بدرجة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل أحد العاملين معه من الحد الأدنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الأمر به إلى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للأبناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة على نحو ما كشفت عنه الدعوى فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من أبناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات، رغم أن الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساء الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.
وأشارت المحكمة إلى أن الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل أحد العاملين بالشركة الحاصل على شهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الأدنى للقبول تمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الأصيلة، فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الأمر المحظور دستوريا، بل وتجاوز رئيس الشركة لأبسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة أصلا على الرغم من أن الوظائف العامة ليست حكرا على أبناء العاملين بها ولا تورث لهم فلا يجوز مخالفة الأهداف التى سعى إليها الشعب للقضاء على أى فساد أو استبداد ولرفع الظلم عن الشعب الذى عانى طويلا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية باعتباره حقا لكل مواطن، ولما كان نجل المدعى حاصل على شهادة الإعدادية بالبحيرة بمجموع أعلى من مجموع ابن زميلهم الذى يعمل بالشركة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قبول قيد ابن الفلاح البسيط بالمدرسة المذكورة يقع على خلاف أحكام الدستور والقانون.