”الركاز”.. الفتوى الأكثر جدلاً بين الأثريين والفقهاء

جريدة الموجز

أعاد الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية نشر فتوى للدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بعنوان "مصرف الركاز" والتي قال فيها :
الأصل أن الركاز -على خلاف بين الفقهاء في تعريفه- يجب فيه الخمس، وهذا الخمس يصرف في مصارف الزكاة لا الفيء، لكن لو كان هناك قانون ينظم الأمر على وجه يراعي المصالح العامة في ذلك فيجب العمل به؛ فلو كان الركاز من جملة الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر فإنه يعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة، سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد.
وتعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز.

كان خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء، قد أكد في تصريحات سابقة أن انتشار أعمال الحفر خِلسة بشكل جنوني والتي انتشرت بشكل كبير خاصة بعد عام 2011، صاحبه فتاوى دينية من غير المتخصصين تزعم بأن الآثار تعتبر من «الركاز»، مشير اً إلي أن ذلك وافق هوى أصحاب المصالح الذين يصبحون فريسة سهلة لاستغلالهم عن طريق عصابات الآثار الدولية.

تم نسخ الرابط