ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟ ..الإفتاء تُجيب

الموجز

أعاد الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، نشر سؤال ورد إليها في عام 1968يقول :"ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟"

وأجاب عليه وقتها الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، رحمه الله مفتي الجمهورية الأسبق في الفتوى التي تحمل رقم 4941 بالأتي:

أجمع المسلمون على تحريم زوجة الأب أو الجد وإن علا، سواء كان الجد لأب أو لأم، دخل بها الأب أو الجد أو لم يدخل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، والتعبير بالآباء يشمل الأجداد مطلقًا، فإن دلالته على الأب ظاهرة، وعلى الجد بأحد الطريقين: إما أن يكون المراد بالأب الأصل فيتناول الآباء والأجداد كما يتناول الأمهاتُ الأم والجدات، وإما الإجماع.

جاء في "الاختيار شرح المختار": [وَحَلِيلَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ عَلَا حَرَامٌ عَلَى الِابْنِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾] اهـ.

وجاء في "الفتاوى الهندية": [نِسَاءُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَوْا فَهَؤُلَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْبِيدِ نِكَاحًا وَوَطْئًا] اهـ.

ومما ذكر يتضحُ أنه لا يحلّ للرجل شرعًا أن يتزوج زوجة جده لأمه ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

تم نسخ الرابط