هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟

أفادت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12).

وأشارت إلي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بين الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426)

تم نسخ الرابط