هل يوجد زكاة علي ما أعد للإيجار؟.. «الأزهر» يرد

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا حول هل عليَّ زكاة فيما أُعِدَّ للإيجار؟ كمحلٍّ لي يستأجره الناس ؟

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف؛ بأنه لا زكاة في عين المحل المؤجر، وإنما تجب في أجرته إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها-
وأوضحت أن النصاب قيمة 85 جرامًا من الذهب- وحال عليها الحول- عام هجري – وكان فائضًا عن حوائجك الأصلية .

تم نسخ الرابط