هل يوجد زكاة علي ما أعد للإيجار؟.. «الأزهر» يرد
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا حول هل عليَّ زكاة فيما أُعِدَّ للإيجار؟ كمحلٍّ لي يستأجره الناس ؟
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف؛ بأنه لا زكاة في عين المحل المؤجر، وإنما تجب في أجرته إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها-
وأوضحت أن النصاب قيمة 85 جرامًا من الذهب- وحال عليها الحول- عام هجري – وكان فائضًا عن حوائجك الأصلية .