قرار عاجل من «السعودية» بشأن العمالة لديها
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة " 41 " من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولاً في ذات المادة .
يُشار الى أن المادة " 41" تشمل جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل.
كما استثنت المادة " 41 " أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، حيث يشترط لتطبيق المادة " 41 " وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.
يذكر أن القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة " 41 " يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في أبريل الماضي، قرارًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
وتضمن قرار الوزارة إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تنص في تنفيذ أحكام الفقرة 5 من المادة الـ74من النظام على أنه في حال اتخذت الدول، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام.
ونص القرار على أنه يتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل خلال 6 أشهر على أي من تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية.