متي يحق للأرملة الزواج؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، هل تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالتاريخ الهجري أم الميلادي، ومتى يحق لها الزواج بعد انقضاء عدتها؟
وأجاب عنه الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، موضحا أن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، والثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.

تم نسخ الرابط