ضوابط التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب .. تعرف عليها

الموجز

يٌشكل مجلس النواب فى ضوء القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

ولكل مرشح الحق فى التنازل عن الترشح وفقا لضوابط محددة وهى ..

- لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .

- يجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.

-التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

- يثبت التنازل أمام اسم المرشح فى كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

- يجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

- تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل.

- يعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

تم نسخ الرابط