هل يرث المسلم من غير المسلم ؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم البتة، فلا يرث مسلم غير مسلم، ولا يرث غير مسلم مسلمًا؛ واستدل جمهور الفقهاء على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وأشارت إلي أن الحكمة من كون المسلم لا يرث غير المسلم والعكس: أن التوارث مبناه على النصرة والموالاة، ولا موالاة بين غير المسلم والمسلم.

يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع غير المسلم الذي لم يقاتل؛ قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]، وفي "الصحيحين" من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا".

فلا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا –كما هو وارد في السؤال-، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا.

وكما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج في قبول الهدية أو الوصية من أبيه غير المسلم.

ولفتت إلي أنه لا حرج في أن يصبح الوصي البديل على تركتهم؛ لأنه يصح وصاية غير المسلم إلى المسلم؛ يقول الإمام النووي في "روضة الطالبين" (6/ 311، ط. المكتب الإسلامي): [ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي، ويجوز عكسه] اهـ.

ويقول الشيخ الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 74، ط. دار الفكر): [تصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقًا كما تصح شهادته عليه، وقد ثبتت له الولاية عليه، فإن الإمام يلي تزويج الذميات] اهـ.

تم نسخ الرابط