شروط الكسوة وهل تجوز ككفارة يمين؟
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]؟
السؤال الثاني: ما هو مقدار الكسوة؟ وهل يكفي القميص مثلًا ككسوة، أو بنطلون فقط، أم يجب استيفاء شروط معينة في الكسوة؟
السؤال الثالث: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من أيمان؟
وأجاب الدكتور علي جمعة محمد مفتي الديار المصرية السابق؛ أن
كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.
وأشار الي أن مقدار الكسوة هي التي تغطي البدن وتستر العورة؛ فالقميص فقط أو البنطلون فقط لا يصلح أن يكون كسوة عن كفارة اليمين، مع مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.