إذا انتقض وضوء الإمام.. ماذا يفعل؟
ورذ الي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية؛ أنه إذا انتقض وضوء الإمام ؟
وجاء رد لجنة الفتوى كالتالي أنه إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر -رضى الله عنهما-: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} متفق عليه.
وأما صلاة المأمومين فصحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم}. رواه البخاري.
وعلى الإمام، والحال هذه أن يخرج من الصلاة، وينصرف منها وجوبًا، ويستخلف غيره ندبًا ليؤم الناس، ودليل ذلك ما رواه البخاري بسنده أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لما طعن في صلاة الفجر استخلف، فقدم عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم صلاة خفيفة. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعًا، فإن لم يستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة صلوا فرادى، أو قدموا من يؤمهم في الصلاة ليتموا الجماعة. هذا كله في غير صلاة الجمعة.
أما إذا طرأ على الإمام الحدثُ في صلاة الجمعة؛ فإنه يستخلف غيره وجوبًا؛ لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة.