أولادي يسيئون معاملتي هل يجوز حرمانهم من الميراث؟.. الأزهر يرد
ورد إلي مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف سؤال جاء نصه كالتالي (أولادي يسيئون إلىَّ، ويعتدون عليَّ، ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة. فما حكم توريثهم؟ وهل يجوز لي حرمانهم من الميراث؟
وجاء رد لجنة الفتوى بأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والإساءة إليهما من أعظم الذنوب التي تستوجب عقاب الله في الدنيا والآخرة مالم يتب العاق منها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) متفق عليه.
وأضافت مع أن العقوق من المحرمات وكبائر الذنوب؛ ولكنه في الوقت نفسه ليس مسوغًا للافتئات على حكم الله في الميراث ؛ لأن الله - سبحانه - لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد، بل تولى -سبحانه وتعالى - بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف؛ ولذلك قال -تعالى- عقب آيات المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء: 13، 14].
وبناء على ما سبق: فإن السائل لا يحل له شرعًا أن يعطي من شاء، أو يحرم من شاء من الورثة؛ لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، فالعقوق لا يمنع الحقوق، وتوصي اللجنة أولاد السائل: بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يراعوا حرمة والديهم لا سيما مع كبر سنهم، وليعلم هؤلاء الأولاد أن بر الوالدين فريضة شرعية من أعظم الفرائض، قال - تعالى -: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا). [الإسراء: 23]، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ) رواه أحمد. والله أعلم.