أبرز تعديلات «الوزراء» علي اللائحة التنفيذية لقانون التعليم
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1764 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم.
وجاءت التعديلات قريبة الي حد كبير لما طرحه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق؛ حيث تقرر استبدال عبارة علي موقع بوابة الحكومة المصرية بعبارة في صحيفتين يوميتين واسعتي الاتتشار.
ووضعت قرارا بأن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والأخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة إجازة تأهيل تربوي.
واستثنت التعديلات من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون علي بكالوريوس الخدمة الإجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، اذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.
وشددت علي ضرورة أن يتضمن الإعلان عن وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
_حصر العجز والزيادة علي مستوي المحافظة، تحديد التخصصات المطلوبة وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة.
_موافقة وزارة المالية علي التعاقد علي الوظائف المطلوبة وتوفير الاعتمادات المالية لعا
_يجوز في حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان داخل نطاق المحافظة.
ويتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة وفقا للقواعد الآتية:
_الأعلي مؤهلا
_الأعلي في درجات نتيجة الاختبار
_الأقدم تخرجا
_الأكبر سنا
_ولا يجوز التعاقد إلا وفقا لنموذج العقد.