شروط المال الذي تجب عليه الزكاة

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

ورد سؤالا لمجمع البحوث الإسلامية كالتالي «أدخر مالًا لشراء شقة حيث لا يوجد لي مأوى، سوى استضافة أبي لي ولزوجتي فهل تجب في هذا المال زكاة؟
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها:
1- أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85جرامًا من الذهب عيار 21.
2-أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.
3-أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن.
4- أن يكون هذا المال خاليًا من الدين.
وبناء على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا الما ل لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية.

تم نسخ الرابط