أدخر مالاً لشراء شقة زوجية، فهل يجب إخراج الزكاة عنه؟.. البحوث الإسلامية يُجيب
ورد سؤال إلي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول:"أدخر مالًا لشراء شقة حيث إني أسكن في بيت أبي أنا وزوجتي، فهل تجب في هذا المال زكاة؟"
وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع علي السائل عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك بالأتي:
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها:
1- أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85جرامًا من الذهب عيار 21.
2-أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.
3-أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن.
4- أن يكون هذا المال خاليًا من الدين.
وبناء على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا الما ل لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية.