خلى بالك.. هذه المخالفات تُعرضك للغرامة 100 ألف جنيه فى انتخابات الإعادة بالشيوخ
انطلق ماراثون التصويت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، وينتهي غدا الأربعاء 9 سبتمبر، وتفتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 16 سبتمبر.
وقد أجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج على مدار يومين، 6 و7 سبتمبر، وقد قام الناخبون بالخارج بطباعة أوراق الاقتراع من على موقع الهيئة واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ ثم إرسال بطاقات إبداء الرأي الخاصة بهم إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول التى يتواجدون بها عبر البريد.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي الذي بدأ يوم السبت الماضي 5 سبتمبر، وتنص المادة رقم "24"، على أن: "تبدأ الدعاية الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".
كما نصت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء فترة الصمت الدعائي، يوم السبت الماضي 5 سبتمبر في الساعة الثانية عشر ظهرا، ويواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بعقوبات حاسمة لمخالفى الضوابط التى حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه وهي:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
10- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
11 - استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
وتضمنت المادة 36 مباشرة الحقوق السياسية على تشكيل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات.
وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرات المخالفة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.