تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى انتخابات الإعادة بالشيوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلق ماراثون التصويت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، وينتهي غدا الأربعاء 9 سبتمبر، وتفتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

وقد أجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج على مدار يومين، 6 و7 سبتمبر، وقد قام الناخبون بالخارج بطباعة أوراق الاقتراع من على موقع الهيئة واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ ثم إرسال بطاقات إبداء الرأي الخاصة بهم إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول التى يتواجدون بها عبر البريد.

وقد أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراءات جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى.

ويواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بعقوبات حاسمة لمخالفى الضوابط التى حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و265 ناخبا، وبلغ عدد الناخبين الحاضرين 8 ملايين و959 ألفا، أما عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و557 الفا و741 ناخبا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و84 ألفا بنسبة 15.42٪.

وبحسب القانون رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020، يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وحدد عقوبة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وحدد القانون الفئات المعفية والمحرومة مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا تطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، بحكم القانون رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالي:

- يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

- يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

- يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

تم نسخ الرابط