ما حكم تشقير الحواجب؟ «الإفتاء» ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد لدار الإفتاء سؤال حول حكم تشقير الحواجب؟

وجاء رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية كالتالي (تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.

تم نسخ الرابط