هل يجوز إزالة الأضرحة من المساجد؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

مسجد يوجد بجواره ضريح، ويقع الضريح في جهة عكس القبلة، وتوجد مساحة مقترحة ضعف مساحة المسجد الحالية مما لا يستوجب ضرورة إزالة الضريح، وهذا الضريح موجود في أقدم الخرائط ضمن معالم الجهة، وعدد قليل جدًّا من أهل البلدة يريد إزالة الضريح حتى تكون الصلاة في المسجد صحيحة، وعدد كبير جدًّا من أهل القرية يريد تجنب هدم الضريح وتجديد المسجد التابع للأوقاف وترك الضريح كما هو. فما رأي الدين وما الحكم بين الرأيين؟ مع العلم أن الضريح مسجل بالجهات المعنية.

وجاء رد لجنة الفتوي علي هذا السؤال بالآتي:" إزالة هذا الضريح من المسجد لا تجوز شرعًا ولو تحت دعوى توسعة المسجد وتجديده؛ لما فيها من الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعد اللهُ مَن آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب؛ فجاء في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري.

فلا يجوز التوصل إلى فعل الخير بالباطل، ومن أراد توسعة مسجد أو تجديده يجب عليه شرعًا أن يُبْقِيَ الضريح الذي فيه في مكانه ولو أصبح وسط المسجد، أو يُتْرَك المسجد كما هو.

والصلاة في هذا المسجد مع وجود الضريح فيه صحيحةٌ ومشروعةٌ؛ حيث تواترت على ذلك الأدلة: من الكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلي، والقولُ بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

تم نسخ الرابط